languageFrançais

محامي لدى التعقيب: عدد قضايا الشيكات تجاوز الـ12 ألفا

اعتبرت نائب رئيس منظمة كوناكت حسن الوجود بن مصطفى أن القانون الذي تم تنقيحه في الفصلين 410 و411 المتعلق بالشيكات، من المجلة التجارية مايزال غامضا خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بين القانون القديم والمنقح وكيفية التعاطي مع الشيك الضمان.

وقالت بن مصطفى في تصريح لموزاييك إن الارتباك المتعلق بتطبيق الفصلين خلق تعطيلا على مستوى معاملات المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغرى منها، داعية إلى ضرورة الاستعجال في إصدار الأوامر الترتيبية وتنزيل المنصة الرقمية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، صرح المحامي لدى التعقيب عادل بلهجالة بأن عدد القضايا المتعلقة بالشيكات تجاوز الـ12 ألف قضية في حين يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 دون اعتبار، الذين هم محل ملاحقة أحكام قضائية، مبرزا أهمية عنصر الضم في القانون المنقح والذي من شأنه أن يخفف من عبء الملاحقة الجزائية.

وينص  القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 (جديد) على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية:

-كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة
-كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مع علمه بذلك
-كل من تسلم شيكا على وجه ضمان
-كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

ويعاقب بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على:
اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

وللمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أن الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة اصدار الشيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجينة في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.

بشرى السلامي 

الكلمات المفاتيح :الشيكاتمنظمة كوناكتغامض